[ ص: 198 ] قوله ( ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري ، وعن المشتري للبائع    ) . بلا نزاع في الجملة . وحكى الناظم  وغيره : فيه خلافا . فضمانه عن المشتري للبائع : أن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه . أو إن ظهر به عيب ، أو استحق . وضمانه عن البائع للمشتري : أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا ، أو رد بعيب أو أرش العيب . فضمان العهدة في الموضعين : هو ضمان الثمن أو بعضه عن أحدهما للآخر . وأصل العهدة : هو الكتاب الذي تكتب فيه الوثيقة للبيع . ويذكر فيه الثمن . ثم عبر به عن الثمن الذي يضمنه . وألفاظ ضمان العهدة " ضمنت عهدته ، أو ثمنه ، أو دركه " أو يقول للمشتري " ضمنت خلاصك منه . أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن " وهذا المذهب في ذلك كله . وقال أبو بكر  في التنبيه ، والشافي : لا يصح ضمان الدرك    . قال بعض الأصحاب : أراد أبو بكر    : ضمان العهدة    . ورد . فقال  القاضي    : لا يختلف المذهب : أن ضمان الدرك لثمن المبيع يصح . وإنما الذي لا يصح : ضمان الدرك لعين المبيع . وقد بينه أبو بكر    . فقال : إنما ضمنه يريد الثمن ، لا الخلاص . لأنه إذا باع ما لا يملك فهو باطل . أومأ إلى هذا  الإمام أحمد  رحمه الله . 
				
						
						
