الثاني : قوله ( وتصح ببدن من عليه دين ) . يعني : ببدن كل من يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم بدين لازم مطلقا يصح ضمانه .
الثالث : قوله ( وبالأعيان المضمونة ) . يعني يصح أن يكفلها ، بحيث إنه إذا تعذر إحضارها يضمنها ، إلا أن تتلف بفعل الله تعالى . على ما يأتي . وقال الزركشي : في صحة كفالة العين المضمونة وجهان . ولم أر الخلاف لغيره .


