ومنها : لو قال : إن جئت به في وقت كذا ، وإلا فأنا كفيل ببدن فلان ، أو وإلا فأنا ضامن ما لك على فلان ، أو قال : إن جاء زيد فأنا ضامن لك ما عليه .  [ ص: 213 ] أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهرا    . فقال  القاضي    : لا تصح الكفالة . قاله  المصنف  والشارح    . وهو أقيس . وقال الشريف أبو جعفر  ،  وأبو الخطاب  في الانتصار : تصح . واعلم أن أكثر هذه المسائل وما ذكره  المصنف  ينزع إلى تعليق الضمان والكفالة بشرط وتوقيتها ، بل هي من جملتها . قال في الفروع : وفي صحة تعليق ضمان وكفالة بغير سبب الحق ، وتوقيتها : وجهان . فلو تكفل به على أنه إن لم يأت به فهو ضامن لغيره ، أو كفيل به ، أو كفله شهرا فوجهان . انتهى . 
وقدم في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير : صحة تعليق الضمان والكفالة بالشرط المستقبل . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وغيرهما . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وصاحب الفائق ،  وأبو الخطاب  ، والشريف أبو جعفر  وغيرهم . وتقدم ذلك في مسألة  المصنف    . قال في الرعاية الكبرى : وإن علق الضمان على شرط مستقبل صح . وقيل : لا يصح إلا بسبب الحق ، كالعهدة ، والدرك ، وما لم يجب ولم يوجد بسببه ، ويصح توقيته بمدة معلومة . قال : ويحتمل عدمه . وهو أقيس . لأنه وعد . انتهى . 
				
						
						
