قوله ( وإن كان بينهما نهر ، أو بئر ، أو دولاب ، أو ناعورة ، أو قناة ، واحتاج إلى عمارة    . ففي إجبار الممتنع : روايتان ) . إحداهما : يجبر . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في التصحيح ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . الثانية : لا يجبر . واعلم أن الحكم هنا والخلاف كالخلاف في الحائط المشترك إذا انهدم ، على ما تقدم ، نقلا ومذهبا وتفصيلا . قاله أكثر الأصحاب . منهم  القاضي  ،  والمصنف  ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقال ابن أبي موسى    : يجبر هنا قولا واحدا . وحكى الروايتين في الحائط . قال في القواعد : والفرق أن الحائط يمكن قسمته ، بخلاف القناة والبئر . قوله ( وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته ) . بلا نزاع . قوله ( فإذا عمره فالماء بينهما على الشركة ) . هذا المذهب ; لأن الماء باق على ما كان عليه من الملك والإباحة . وعليه جماهير الأصحاب . منهم  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل  ،  والمصنف  في المغني ، والشرح ، وصاحب التلخيص ، والفروع ، وغيرهم . وفي الخلاف الكبير  للقاضي  ، والتمام لأبي الحسين    : له المنع من الانتفاع بالقناة . قال في القواعد : ويشهد له نص  الإمام أحمد  رحمه الله بالمنع من سكنى السفل  [ ص: 271 ] إذا بناه صاحب العلو . ومنع الشريك من الانتفاع بالحائط إذا أعيد بآلته العتيقة . قلت    : وهو الصواب . 
				
						
						
