قوله ( فأما الزيادة المنفصلة    : فلا تمنع الرجوع ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال  المصنف  ، والشارح    : لا تمنع الرجوع ، بغير خلاف بين أصحابنا . وذكر في الإرشاد والتبصرة ، والموجز ، في منع المنفصلة من الرجوع : روايتين . وعند أبي موسى    : يمنع الولد الرجوع في أمه . 
فائدة : 
لو كان حملا عند البيع ، أو عند الرجوع    : فوجهان . وأطلقهما في الفروع . قال في التلخيص ، والرعاية الكبرى : إن كان حملا عند البيع والرجوع : لم يمنع الرجوع كالسمن . وإن كان حملا عند البيع ، منفصلا عند الرجوع : فوجهان . وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . ومع الرجوع لا أرش ، على الأظهر . وإن كانت حائلا عند البيع ، حاملا عند الرجوع . فقال في الكبرى : فوجهان . وقال في التلخيص : هو كالسمن ، والأظهر : يتبع في الرجوع كالبيع . انتهى . 
وقال  المصنف  ، قال  القاضي    : إن اشتراها حاملا . وأفلس بعد وضعها    : فله الرجوع فيهما مطلقا .  [ ص: 294 ] قال  المصنف    : والصحيح أنا إذا قلنا : لا حكم للحمل . فهو زيادة منفصلة . وإن قلنا : له حكم وهو الصحيح فإن كان هو والأم قد زاد بالوضع ، فزيادة متصلة . وإن لم يزيدا : جاز الرجوع فيهما . وإن زاد أحدهما دون الآخر : خرج على الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين تلف بعض أحدهما  على ما تقدم . وإن كانت عند البيع حائلا ، وحاملا عند الرجوع ، وزادت قيمتها    : فزيادة متصلة . وإن أفلس بعد الوضع فزيادة منفصلة . وقال  القاضي    : إن وجدها حاملا : انبنى على أن الحمل : هل له حكم ، فيكون زيادة منفصلة ، يتربص به حتى تضع ، أو لا حكم له كزيادة متصلة ؟ انتهى كلام  المصنف  ملخصا قوله ( والزيادة للمفلس ) هذا ظاهر كلام  الخرقي  ، واختيار ابن حامد  ،  والقاضي  في روايتيه ، والمجرد ، والشريف  ،  وأبي الخطاب  في خلافيهما ،  وابن عقيل  في الفصول ،  والمصنف    . وقال : لا ينبغي أن يكون فيه خلاف . قال في الكافي : هذا ظاهر المذهب . قال الشارح    : هذا أصح إن شاء الله . وجزم به في الوجيز .  وعنه    : أنها للبائع . وهي المذهب . اختاره أبو بكر  ،  والقاضي  في الجامع والخلاف ،  وابن عقيل    . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي    . وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق . وهو ظاهر ما قدمه في الهداية ، والمذهب . وأطلقهما الزركشي    . ويأتي نظير ذلك في الهبة واللقطة . فعلى الأول : إذا كانت الزيادة المنفصلة ولدا صغيرا    : أجبر البائع على بذل  [ ص: 295 ] قيمته . وكذا إن كان كبيرا ، وقلنا : يحرم التفريق . فإن أبى بطل الرجوع في أحد الوجهين . وفي الوجه الآخر : يباعان ، ويصرف إليه ما خص الأم . قاله في التلخيص وقال في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . فلو كانت الزيادة المنفصلة ولد أمة    : فله أخذه بقيمته ، أو بيع الأم معه . وله قيمتها ذات ولد بغير ولد . زاد في الفائق : ويحتمل منع الرجوع في الأم . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : إن لم يدفع قيمته فلا رجوع . 
				
						
						
