قوله ( الحكم الثالث : بيع الحاكم ماله    ) . يعني إن كان من غير جنس الدين ( وقسم ثمنه ) .  [ ص: 303 ] يعني يجب ذلك على الحاكم . ويكون على الفور . قوله ( وينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء ) يعني يستحب . ذكره الأصحاب قوله ( ويبيع كل شيء في سوقه ) بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر . ذكره الشيخ تقي الدين  وغيره . واقتصر عليه في الفروع . قوله ( ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته : من مسكن ) بلا نزاع . لكن إن كان واسعا يفضل عن سكنى مثله : بيع ، واشتري له مسكن مثله . ولابن حمدان  احتمال : أن من ادان ما اشترى به مسكنا    : أنه يباع ، ولا يترك له . انتهى . 
ولو كان المسكن عين مال بعض الغرماء : أخذه بالشروط المتقدمة . قوله ( وخادم ) بلا نزاع . لكن بشرط أن لا يكون نفيسا . وكذا المسكن . نص عليهما . 
فائدة : 
يترك له أيضا آلة حرفة . فإن لم يكن صاحب حرفة : ترك له ما يتجر به . نص عليه . وجزم به ناظم  المفردات ، وغيره ، وهو منها . وقال في الموجز ، والتبصرة : ويترك له أيضا فرس يحتاج إلى ركوبها . وقال في الروضة : يترك له دابة يحتاجها . ونقل عبد الله : يباع الكل إلا المسكن ، وما يوازيه من ثياب وخادم يحتاجه . 
تنبيه : 
مراد  المصنف  وغيره بترك المسكن والخادم وغيرهما : إذا لم يكن عين مال الغرماء .  [ ص: 304 ] وأما إن كان عين ما لهم : فإنه لا يترك له منه شيء ، ولو كان محتاجا إليه . جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وهو واضح . فكلامهم هنا مخصوص بما تقدم . قوله ( وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه ) يعني : عليه وعلى عياله . ومن النفقة : كسوته وكسوة عياله . وهذا الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع . وغيره . وقال  المصنف  ، والشارح    : محل هذا إذا لم يكن له كسب . وأما إن كان يقدر على التكسب : لم يترك لهم شيء من النفقة . وقطعا به . وهو قوي . 
فائدة : 
لو مات جهز من ماله  كنفقة . قاله في الفائق وغيره . قوله   ( ويعطي المنادي ) يعني ونحوه ( أجرته من المال )  والمراد : إذا لم يوجد متطوع . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم  ابن عقيل    . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والفروع ، والفائق وغيرهم . وقيل : إنما يعطي من بيت المال إن أمكن ; لأنه من المصالح . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وإدراك الغاية . وقدمه في التلخيص ، والرعاية الكبرى . قال في الحاويين : وحق المنادي من الثمن ، إن فقد من يتطوع بالنداء وتعذر من بيت المال . وقدمه في التلخيص ، والرعاية الكبرى . قال في الفائق : وأجرة المنادي : من الثمن ، إن فقد المتطوع . وقيل : من بيت المال إن تعذر . وقال  ابن عقيل    : هي من مال المفلس  ابتداء . انتهى . 
 [ ص: 305 ] وفي القول الثاني : نظر . ولعل النسخة مغلوطة . 
تنبيه : 
مراده بقوله   ( ويبدأ بالمجني عليه ) إذا كان الجاني عبدا لمفلس  بدليل قوله ( فيدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن الجاني ) . سواء كانت الجناية عليه قبل الحجر أو بعده . جزم به في الفروع وغيره . وأما إن كان الجاني هو المفلس فالمجني عليه أسوة الغرماء . لأن حقه متعلق بالذمة . قوله ( ثم بمن له رهن . فيختص بثمنه ) ظاهره : إنه سواء كان الرهن لازما أو لا . وهو ظاهر كلامه في المحرر ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : ولم يقيده جماعة باللزوم . والصحيح من المذهب : أنه لا يختص بثمنه إلا إذا كان لازما . قدمه في الفروع .  وعنه    : إذا مات الراهن أو أفلس  ، فالمرتهن أحق به . ولم يعتبر وجود قبضه بعد موته أو قبله . وقال في الفائق : ثم يختص من له رهن بثمنه . في أصح الوجهين . وقال في الرعاية الصغرى : يختص بثمن الرهن ، على الأصح . فحكى الخلاف روايتين . وذكرهما  ابن عقيل  وغيره في صورة الموت ; لعدم رضاه بذمته ، بخلاف موت بائع وجد متاعه    . 
وقال في الرعاية الكبرى بعد أن قدم المذهب  وعنه    : أنه بعد الموت أسوة الغرماء مطلقا . قوله ( فإن فضل له فضل : ضرب به مع الغرماء . وإن فضل منه فضل : رد على المال )  [ ص: 306 ] وتقدم : أن الفاضل يرد على المال . على الصحيح من المذهب . كما جزم به هنا ، وأن  القاضي  اختار : أن بائعه أحق بالفاضل . وله الرجوع فيه . قوله ( ثم بمن له عين مال يأخذها ) يعني بالشروط المتقدمة . وكلامه هنا أعم . فيدخل عين القرض ، ورأس مال السلم ، وغيرهما . كما تقدم . وكذا المستأجر من المفلس أحق بالمنافع مدة الإجارة من بقية الغرماء ، على ما تقدم قريبا . قوله ( ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء على قدر ديونهم . فإن كان فيهم من له دين مؤجل : لم يحل ) هذا إحدى الروايات . وهو المذهب . قال الزركشي    : هذا المذهب المشهور . قال  ابن منجى  في شرحه : هذا المذهب . وهو أصح . 
قال  القاضي    : لا يحل الدين بالفلس    . رواية واحدة . قال في التلخيص : لا يحل الثمن المؤجل بالفلس ، على الأصح . قال في الخلاصة : وإن كان له دين مؤجل لم يشارك على الأصح . وقدمه في المستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وجزم به في العمدة وغيره .  وعنه    : يحل . ذكرها  أبو الخطاب    . قال  ابن رزين    : وليس بشيء . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب .  وعنه  لا يحل إذا وثق برهن ، أو كفيل مليء ، وإلا حل . نقلها ابن منصور    . فمتى قلنا : يحل ، فهو كبقية الديون الحالة . ومتى قلنا : لا يحل ، لم يوقف لربه شيء ، ولا يرجع على الغرماء به إذا حل .  [ ص: 307 ] لكن إن حل قبل القسمة شارك الغرماء . وإن حل بعد قسمة البعض شاركهم أيضا . وضرب بجميع دينه وباقي الغرماء ببقية ديونهم . قاله الزركشي  وغيره من الأصحاب . 
				
						
						
