فوائد : الأولى : للولي تزويج السفيه بغير إذنه إذا كان محتاجا إليه  ، على الصحيح من المذهب .  [ ص: 335 ] قال في الفروع : وله تزويج سفيه بلا إذنه في الأصح . قال الشارح  في باب أركان النكاح قال أصحابنا : يصح تزويجه من غير إذنه ; لأنه عقد معاوضة . فملكه أولى كالبيع . وكذا قال  المصنف  في المغني . وقيل : ليس له ذلك . اختاره  المصنف  ، والشارح    . قال في الرعاية الكبرى : والمنع أقيس . قلت    : وهو الصواب . وأطلقهما في الرعايتين في باب النكاح . فعلى المذهب : في إجباره وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير في النكاح . قلت    : الأولى الإجبار إذا كان أصلح له وقال  ابن رزين  في شرحه في النكاح : والأظهر أنه لا يجبره ; لأنه لا مصلحة فيه . وظاهر نقل  المصنف  في المغني والشارح    : أن الأصحاب قالوا : له إجباره . 
الثانية : لو أذن له ، ففي تعيين المرأة وجهان . وأطلقهما في الفروع . 
أحدهما : لا يلزمه بالتعيين ، بل هو مخير . وهو الصحيح . قال في المغني ، والشارح    : الولي مخير بين أن يعين له المرأة ، أو يأذن له مطلقا . ونصراه . وهو الصواب . وجزم به  ابن رزين  في شرحه ، والوجه الثاني : يلزمه تعيين المرأة له . ويتقيد بمهر المثل ، على الصحيح من المذهب . ويحتمل لزومه زيادة إذن فيها كتزويجه بها في أحد الوجهين . والثاني : تبطل هي للنهي عنها . فلا يلزم أحدا . قلت : ويحتمل أن يلزم الولي . وإن عضله الولي استقل بالزواج ، كما تقدم قريبا . ويأتي بعض ذلك في باب أركان النكاح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					