قوله ( يجوز لولي الصبي المميز : أن يأذن له في التجارة  ، في إحدى الروايتين ) . وهي المذهب . وعليه الأصحاب ، والرواية الثانية : لا يجوز . قوله ( ويجوز ذلك لسيد العبد    ) بلا نزاع . قوله   ( ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لهما فيه )    . ينفك عنهما الحجر فيما أذن لهما فيه ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . ونص عليه .  [ ص: 344 ] وفي طريقة بعض الأصحاب : لا ينفك الحجر  عنه  ما . لأنه لو انفك لما تصور عوده ، ولما اعتبر علم العبد بإذنه . 
قوله ( وفي النوع الذي أمرا به ) . يعني ينفك عنهما الحجر في النوع الذي أمرا به فقط . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وذكر في الانتصار رواية : أنه إن أذن لعبده في نوع ، ولم ينهه عن غيره ملكه . 
فائدة : قال في الفروع : وظاهر كلامهم : أنه كمضارب في البيع نسيئة وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					