قوله ( وهل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به  ؟ على روايتين ) يعني للعبد . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والفائق . 
إحداهما : يجوز له ذلك . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم ، وغيرهما . واختاره ابن عبدوس  ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والمحرر . والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، والرواية الثانية : لا يجوز . 
فائدة : 
لا تصح هبة العبد  إلا بإذن سيده . نص عليه في رواية  حنبل    . قال الحارثي    : وهذا على كلا الروايتين : الملك ، وعدمه . 
				
						
						
