الثانية : يجوز التوكيل في الإقرار    . والصحيح من المذهب : أن الوكالة فيه إقرار . جزم به في المحرر ، والحاويين ، والفائق ، والفخر  في طريقته . قال في الرعاية الصغرى : والتوكيل في الإقرار : إقرار في الأصح . وقال في الكبرى : وفي صحة التوكيل في الإقرار والصلح    : وجهان . وقيل : التوكيل في الإقرار : إقرار . وقيل : يقول " جعلته مقرا " انتهى . 
وظاهر كلام الأكثرين : أنه ليس بإقرار . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وغيره . وقال الأزجي    : لا بد من تعيين ما يقر به ، وإلا رجع في تفسيره إلى الموكل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					