قوله   ( ويصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات ) .  كالصدقات والزكوات والمنذورات والكفارات . بلا نزاع أعلمه . وأما العبادات البدنية المحضة  كالصلاة ، والصوم ، والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها ، إلا الصوم المنذور يفعل عن الميت  ، على ما تقدم في بابه ، وليس ذلك بوكالة . ويصح التوكيل في الحج  ، وركعتي الطواف فيه تدخل تبعا له . قوله   ( والحدود في إثباتها واستيفائها )    . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والنظم . واختاره  القاضي  في المجرد ، وابن عبدوس  في تذكرته . وقدمه في المغني ، والشرح وشرح  ابن رزين  ، ونصروه . وقدمه  ابن منجى  في شرحه . وقال  أبو الخطاب    : لا تصح الوكالة في إثباته ، وتصح في استيفائه . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . وقدمه في المستوعب . قال  ابن رزين  في شرحه : وليس بشيء . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					