قوله ( وهل تبطل بالردة ، وحرية عبده ؟ على وجهين ) . أطلق المصنف في بطلان الوكالة بالردة وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب والخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والفروع .
أحدهما : لا تبطل . وهو المذهب . صححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح . وجزم به في الكافي ، والوجيز . [ ص: 371 ]
والوجه الثاني : تبطل . وقيل : تبطل بردة الموكل دون الوكيل . قال في المستوعب : ولا تبطل بردة الوكيل ، وإن لحق بدار الحرب وهل تبطل بردة الموكل ؟ على وجهين . أصلهما : هل يزول ملكه ولا ينفذ تصرفه ، أو يكون موقوفا ؟ على ما يأتي في باب الردة . قال في القاعدة السادسة عشرة : إن قلنا يزول ملكه : بطلت وكالته . وأطلق المصنف أيضا في بطلان الوكالة بحرية عبده وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وشرح ابن منجى .
أحدهما : لا تبطل . وهو المذهب . صححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفائق ، وشرح ابن رزين . وقيل : تبطل . قدمه في الرعاية الكبرى .
فائدة :
وكذا الحكم لو باع عبده . قال في الرعاية الكبرى ، قلت : أو وهبه ، أو كاتبه . انتهى .
وكذا لو وكل عبد غيره فباعه الغير . وأما إذا وكل عبد غيره ، فأعتقه ذلك الغير : لم تبطل الوكالة . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، والفروع ، وغيرهم .


