ومنها : لو قال شخص لآخر : اشتر كذا بيننا . فقال : نعم . ثم قال لآخر : نعم    . فقد عزل نفسه من وكالة الأول . ويكون ذلك له وللثاني . ومنها : عقود المشاركات كالشركة والمضاربة  والصحيح من المذهب : أنها تنفسخ قبل العلم كالوكالة . وقال  ابن عقيل    : الأليق بمذهبنا في المضاربة ، والشركة : لا تنفسخ بفسخ المضارب ، حتى يعلم رب المال والشريك ; لأنه ذريعة إلى عامة الأضرار . وهو تعطيل المال عن الفوائد والأرباح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					