قوله ( ولا ) . هذا الصحيح من المذهب . نقله الجماعة عن يضارب بالمال رحمه الله . وعليه الأصحاب . وفيه تخريج من جواز توكيله . ويأتي ذلك في المضاربة عند قوله " وليس للمضارب أن يضارب الآخر " لأن حكمهما واحد . [ ص: 415 ] فائدة : الإمام أحمد
. حكم المشاركة في المال حكم المضاربة