الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وما جرت العادة أن يستنيب فيه ، فله أن يستأجر من يفعله ) بلا نزاع . لكن لو استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه كنقل طعام بنفسه ، أو غلامه ، أو دابته جاز كداره . قدمه في الفروع . وقال : نقله الأكثر . وقدمه في المغني ، والشرح . ذكراه في المضاربة . وعنه : لا يجوز ; لعدم إيقاع العمل فيه . لعدم تمييز نصيبهما . اختاره ابن عقيل . قوله ( فإن فعله ليأخذ أجرته . فهل له ذلك ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير والفائق ، وشرح ابن منجى .

أحدهما : ليس له أخذ أجرة . وهو المذهب . صححه المصنف في المغني ، وصاحب التصحيح ، والنظم . قال في الفروع : ليس له فعله بنفسه ، ليأخذ الأجرة بلا شرط . على الأصح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والشرح . والوجه الثاني : يجوز له الأخذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية