قوله ( وإذا ظهر ربح  لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال ) . بلا نزاع . قوله ( وهل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة ؟  على روايتين ) . وفي بعض النسخ مكان " قبل القسمة " : بالظهور . 
إحداهما : يملكه بالظهور ، وهو المذهب . قال  أبو الخطاب    : يملكه بالظهور رواية واحدة . قال في الفروع ، والمذهب : يملك حصته منه بظهوره . كالملك وكمساقاة في الأصح . قال في القواعد الفقهية : وهذا المذهب المشهور . قال في المغني : هذا ظاهر المذهب . قال في الكافي : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، وغيره . والرواية الثانية : لا يملكه إلا بالقسمة . اختاره القاضي  في خلافه ، وغيره ; لأنه لو اشترى بالمال عبدين كل واحد يساويه ، فأعتقهما رب المال    : عتقا ، ولم يضمن للعامل شيئا . ذكره الأزجي    .  [ ص: 446 ]  وعنه  رواية ثالثة : يملكها بالمحاسبة والتنضيض والفسخ قبل القسمة ، والقبض . ونص عليها . واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، وصاحب الفائق . 
فائدتان 
إحداهما : يستقر الملك فيها بالمقاسمة عند  القاضي  وأصحابه . ولا يستقر بدونها ومن الأصحاب من قال : يستقر بالمحاسبة التامة . كابن أبي موسى  وغيره . وبذلك جزم أبو بكر    . قال في القواعد : وهو المنصوص صريحا عن  الإمام أحمد  رحمه الله . 
الثانية : إتلاف المالك كالقسمة . فيغرم نصيبه . وكذلك الأجنبي . 
تنبيه : 
لهذا الخلاف فوائد كثيرة . ذكرها الشيخ زين الدين  رحمه الله في فوائد قواعده ، وغيرها . نذكرها هنا ملخصة . 
منها : انعقاد الحول على حصة المضارب بالظهور قبل القسمة . وتقدم ذلك في كلام  المصنف  في أول كتاب الزكاة . ومنها : لو اشترى المضارب من يعتق عليه بالملك بعد ظهور الربح    . وتقدم ذلك قريبا . ومنها : لو وطئ المضارب أمة من مال المضاربة بعد ظهور الربح    . وتقدم ذلك قريبا . ومنها : لو اشترى المضارب لنفسه من مال المضاربة    . وتقدم كل ذلك في هذا الباب . ومنها : لو اشترى المضارب شقصا للمضاربة وله فيه شركة . فهل له الأخذ بالشفعة  ؟ فيه طريقان . 
أحدهما : ما قاله  المصنف  في المغني ، والشارح    : إن لم يكن في المال ربح ،  [ ص: 447 ] أو كان وقلنا : لا يملكه بالظهور فله الأخذ ; لأن الملك لغيره . فكذا الأخذ منه ، وإن كان فيه ربح وقلنا : يملكه بالظهور ففيه وجهان ، بناء على شراء المضارب من مال المضاربة بعد ملكه من الربح    . والطريق الثاني : ما قاله  أبو الخطاب  ، ومن تابعه . وفيه وجهان . 
أحدهما : لا يملك الأخذ . واختاره في رءوس المسائل . والثاني : له الأخذ . وخرجه من وجوب الزكاة في حصته . فإنه يصير حينئذ شريكا يتصرف لنفسه وشريكه . ومع تصرفه لنفسه تزول التهمة ، وعلى هذا : فالمسألة مقيدة بحالة ظهور الربح ، ولا بد . ومنها : لو أسقط المضارب حقه من الربح بعد ظهوره    . فإن قلنا : يملكه بالظهور : لم يسقط . وإن قلنا : لا يملكه بدون القسمة ، فوجهان . ومنها : لو قارض المريض ، وسمى للعامل فوق تسمية المثل    . فقال  القاضي  والأصحاب : يجوز . ولا يعتبر من الثلث ; لأن ذلك لا يؤخذ من ماله ، وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث . ويحدث على ملك المضارب ، دون المالك . قال في القواعد : وهذا إنما يتوجه على القول بأنه يملكه بالظهور . وإن قلنا : لا يملكه بدون القسمة : احتمل أن يحتسب من الثلث ; لأنه خارج حينئذ عن ملكه . واحتمل أن لا يحتسب منه . وهو ظاهر كلامهم . ويأتي هذا في كلام  المصنف  قريبا . 
فائدة : 
من جملة الربح : المهر والثمر والأجرة ، والأرش . وكذا النتاج  ، على الصحيح . وقال في الفروع : ويتوجه فيه وجه . 
				
						
						
