قوله ( وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم    ) . قال جماعة منهم : ابن حمدان  في رعايتيه : أو من وطء تقدم . ( لم ينشر الحرمة . نص عليه في لبن البكر ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : لم ينشر الحرمة . في ظاهر المذهب . قال الزركشي    : وهو المنصوص ، والمختار  للقاضي  ، وعامة أصحابه . قال ناظم  المفردات : عليه الأكثر .  [ ص: 332 ] وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . قال جماعة من الأصحاب : لأنه ليس بلبن حقيقة ، بل رطوبة متولدة . لأن اللبن ما أنشز العظام ، وأنبت اللحم . وهذا ليس كذلك .  وعنه    : ينشزها . ذكرها ابن أبي موسى    . قال في المستوعب : اختاره ابن أبي موسى    . قال  المصنف  هنا : والظاهر أنه قول ابن حامد    . قال الشارح    : وهو قول ابن حامد    . واختاره  المصنف  ، والشارح    . قال في الرعايتين : ولا يحرم لبن غير حبلى ، ولا موطوءة  على الأصح . فعلى القول بأنه ينشر : فلا بد أن تكون بنت تسع سنين فصاعدا . صرح به في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا ، وغيره . . لقوله " وإن ثاب لامرأة " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					