قوله ( ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين    . أحدهما : أن يرتضع . في العامين . فلو ارتضع بعدهما بلحظة : لم تثبت ) .  [ ص: 334 ] وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال  أبو الخطاب    : لو ارتضع بعد الحولين بساعة    : لم يحرم . وقال  القاضي  ، وصاحب الترغيب : لو شرع في الخامسة ، فحال الحول قبل كمالها : لم يثبت التحريم . قال  المصنف    : ولا يصح هذا . لأن ما وجد من الرضعة في الحولين لبن كاف في التحريم . بدليل ما لو انفصل مما بعده . واختار الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ثبوت الحرمة بالرضاع إلى الفطام . ولو بعد الحولين ، أو قبلهما . فأناط الحكم بالفطام ، سواء كان قبل الحولين أو بعده . واختار أيضا ثبوت الحرمة بالرضاع . ولو كان المرتضع كبيرا للحاجة . نحو كونه محرما . لقصة سالم مولى أبي حذيفة  رضي الله عنه ، مع زوجة أبي حذيفة  رضي الله عنهما . 
فائدة : 
لو أكرهت على الرضاع    : ثبت حكمه ذكره  القاضي  في الجامع محل وفاق . 
قوله : ( الثاني : أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب ) . وهذا المذهب بلا ريب . قال  المصنف  ، والشارح    : هذا الصحيح من المذهب قال  المجد  في محرره ، وغيره : هذا المذهب . قال الزركشي    : هو مختار أصحابه ; متقدمهم ومتأخرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .  وعنه    : ثلاث يحرمن .  وعنه    : واحدة . وقدمه في المحرر . وأطلقهن في الهداية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					