[ تذنيب في بيع العينة    ] ويأتي متنا في الكفالة ، وبيع التلجئة  ويأتي متنا في الإقرار ، وهو أن يظهرا عقدا وهما لا يريدانه يلجأ إليه لخوف عدو وهو ليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل كما بسطته في آخر شرحي على المنار  [ ص: 274 ] ونقلت عن التلويح أن الأقسام ثمانية وسبعون ، وعقد له قاضي خان  فصلا آخر الإكراه ، ملخصه أنه بيع منعقد غير لازم كالبيع بالخيار ، وجعله الباقاني  فاسدا -  [ ص: 275 ] ولو ادعى أحدهما بيع التلجئة وأنكر الآخر  فالقول لمدعي الجد بيمينه ، ولو برهن أحدهما قبل ، ولو برهنا فالتلجئة ، ولو تبايعا في العلانية ، إن اعترفا ببنائه على التلجئة فالبيع باطل لاتفاقهما أنهما هزلا به وإلا فلازم ، ولو لم تحضرهما نية فباطل على الظاهر منية . قلت    : ومفاده أنهما لو تواضعا على الوفاء قبل العقد ثم عقدا خاليا عن شرط الوفاء  فالعقد جائز ولا عبرة للمواضعة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					