(
nindex.php?page=treesubj&link=16052_16101_16053_16055_16054و ) نصابها ( لغيرها من الحقوق سواء كان ) الحق ( مالا أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية واستهلال صبي ) ولو ( للإرث رجلان ) إلا في حوادث صبيان المكتب فإنه يقبل فيها شهادة المعلم منفردا
قهستاني عن التجنيس ( أو رجل وامرأتان ) ولا يفرق بينهما {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 - فتذكر إحداهما الأخرى - } ولا تقبل شهادة أربع بلا رجل لئلا يكثر خروجهن ، وخصهن الأئمة الثلاثة بالأموال وتوابعها ( ولزم في الكل ) من المراتب الأربع (
nindex.php?page=treesubj&link=16034_16028_16269_15971لفظ أشهد ) بلفظ المضارع بالإجماع ، وكل ما لا يشترط فيه هذا اللفظ كطهارة ماء ورؤية هلال فهو إخبار لا شهادة ( لقبولها والعدالة لوجوبه ) في الينابيع : العدل من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج ومنه الكذب لخروجه من البطن ( لا لصحته ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رضي الله تعالى عنه ( فلو
nindex.php?page=treesubj&link=15970_16146قضى [ ص: 466 ] بشهادة فاسق نفذ ) وأثم فتح ( إلا أن يمنع منه ) أي من القضاء بشهادة الفاسق ( الإمام فلا ) ينفذ لما مر أنه يتأقت ويتقيد بزمان ومكان وحادثة وقول معتمد حتى لا ينفذ قضاؤه بأقوال ضعيفة وما في القنية والمجتبى من قبول ذي المروءة الصادق فقول الثاني بحر وضعفه
الكمال بأنه تعليل في مقابلة النص فلا يقبل وأقره
المصنف .
(
nindex.php?page=treesubj&link=16052_16101_16053_16055_16054وَ ) نِصَابُهَا ( لِغَيْرِهَا مِنْ الْحُقُوقِ سَوَاءٌ كَانَ ) الْحَقُّ ( مَالًا أَوْ غَيْرَهُ كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَوَكَالَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَاسْتِهْلَالِ صَبِيٍّ ) وَلَوْ ( لِلْإِرْثِ رَجُلَانِ ) إلَّا فِي حَوَادِثِ صِبْيَانِ الْمَكْتَبِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ الْمُعَلِّمِ مُنْفَرِدًا
قُهُسْتَانِيُّ عَنْ التَّجْنِيسِ ( أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 - فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى - } وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَرْبَعٍ بِلَا رَجُلٍ لِئَلَّا يَكْثُرَ خُرُوجُهُنَّ ، وَخَصَّهُنَّ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ بِالْأَمْوَالِ وَتَوَابِعِهَا ( وَلَزِمَ فِي الْكُلِّ ) مِنْ الْمَرَاتِبِ الْأَرْبَعِ (
nindex.php?page=treesubj&link=16034_16028_16269_15971لَفْظُ أَشْهَدُ ) بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَكُلُّ مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ هَذَا اللَّفْظُ كَطَهَارَةِ مَاءٍ وَرُؤْيَةِ هِلَالٍ فَهُوَ إخْبَارٌ لَا شَهَادَةٌ ( لِقَبُولِهَا وَالْعَدَالَةُ لِوُجُوبِهِ ) فِي الْيَنَابِيعِ : الْعَدْلُ مَنْ لَمْ يُطْعَنْ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ وَلَا فَرْجٍ وَمِنْهُ الْكَذِبُ لِخُرُوجِهِ مِنْ الْبَطْنِ ( لَا لِصِحَّتِهِ ) خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ( فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=15970_16146قَضَى [ ص: 466 ] بِشَهَادَةِ فَاسِقٍ نَفَذَ ) وَأَثِمَ فَتْحٌ ( إلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِ ( الْإِمَامُ فَلَا ) يَنْفُذُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَتَأَقَّتُ وَيَتَقَيَّدُ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ وَحَادِثَةٍ وَقَوْلٍ مُعْتَمَدٍ حَتَّى لَا يَنْفُذَ قَضَاؤُهُ بِأَقْوَالٍ ضَعِيفَةٍ وَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَالْمُجْتَبَى مِنْ قَبُولِ ذِي الْمُرُوءَةِ الصَّادِقِ فَقَوْلُ الثَّانِي بَحْرٌ وَضَعَّفَهُ
الْكَمَالُ بِأَنَّهُ تَعْلِيلٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ فَلَا يُقْبَلُ وَأَقَرَّهُ
الْمُصَنِّفُ .