( و ) الشاهد ( له أن يشهد بما سمع أو رأى في مثل البيع ) ولو بالتعاطي  فيكون من المرئي ( والإقرار ) ولو بالكتابة فيكون مرئيا ( وحكم الحاكم والغصب والقتل  [ ص: 468 ] وإن لم يشهد عليه ) ولو مختفيا يرى وجه المقر ويفهمه ( ولا يشهد على محجب بسماعه منه إلا إذا تبين القائل ) بأن لم يكن في البيت غيره ، لكن لو فسر لا تقبل درر ( أو يرى شخصها ) أي القائلة ( مع شهادة اثنين بأنها فلانة بنت فلان بن فلان ) ويكفي هذا للشهادة على الاسم والنسب وعليه الفتوى جامع الفصولين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					