( قال المدعي : لي بينة حاضرة ) في المصر ( وطلب يمين خصمه  لم يحلف ) خلافا لهما   ، ولو حاضرة في مجلس الحكم لم يحلف اتفاقا ، ولو غائبة عن المصر حلف اتفاقا ابن ملك  ، وقدر في المجتبى الغيبة بمدة السفر ( ويأخذ القاضي ) في مسألة المتن فيما لا يسقط بشبهة   ( كفيلا ثقة )  يأمن هروبه بحر فليحفظ ( من خصمه ) ولو وجيها والمال حقيرا في ظاهر المذهب عيني    ( بنفسه ثلاثة أيام ) في الصحيح ، وعن الثاني إلى مجلسه الثاني وصحح ( فإن امتنع من ) إعطاء ( ذلك ) الكفيل ( لازمه ) بنفسه أو أمينه مقدار ( مدة التكفيل ) لئلا يغيب ( إلا أن يكون ) الخصم ( غريبا )  [ ص: 555 ] أي مسافرا ( ف ) يلازم أو يكفل ( إلى انتهاء مجلس القاضي ) دفعا للضرر ، حتى لو علم وقت سفره يكفله إليه وينظر في زيه أو يستخبر رفقاءه لو أنكر المدعي بزازية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					