باب إقرار المريض 
يعني مرض الموت وحده مر في طلاق المريض وسيجيء في الوصايا ( إقراره بدين لأجنبي  نافذ من كل ماله ) بأثر عمر ولو بعين فكذلك إلا إذا علم تملكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث ذكره المصنف    -  [ ص: 611 ] في معينه فليحفظ ( وأخر الإرث عنه ، ودين الصحة ) مطلقا ( وما لزمه في مرضه بسبب معروف ) ببينة أو بمعاينة قاض ( قدم على ما أقر به في مرض موته ، ولو ) المقر به ( وديعة ) وعند  الشافعي  الكل سواء ( والسبب المعروف ) ما ليس بتبرع ( كنكاح مشاهد ) إن بمهر المثل أما الزيادة فباطلة ، وإن جاز النكاح عناية ( وبيع مشاهد وإتلاف كذلك ) أي مشاهد 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					