( إقرار السكران بطريق محظور    ) أي ممنوع محرم ( صحيح ) في كل حق فلو أقر بقود أقيم  عليه الحد في سكره وفي السرقة يضمن المسروق كما بسطه سعدي أفندي  في باب حد الشرب ( إلا في ) ما يقبل الرجوع كالردة و ( حد الزنا وشرب الخمر وإن ) سكر ( بطريق مباح ) كشربه مكرها ( لا ) يعتبر بل هو كالإغماء إلا في سقوط القضاء وتمامه في أحكامات الأشباه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					