( إقرار السكران بطريق محظور ) أي ممنوع محرم ( صحيح ) في كل حق فلو أقر بقود أقيم عليه الحد في سكره وفي السرقة يضمن المسروق كما بسطه سعدي أفندي في باب حد الشرب ( إلا في ) ما يقبل الرجوع كالردة و ( حد الزنا وشرب الخمر وإن ) سكر ( بطريق مباح ) كشربه مكرها ( لا ) يعتبر بل هو كالإغماء إلا في سقوط القضاء وتمامه في أحكامات الأشباه .


