( القصص المرفوعة إلى القاضي لا يؤاخذ رافعها بما كان فيها من إقرار وتناقض ) لما قدمنا في القضاء أنه لا يؤاخذ بما فيها ( إلا إذا ) أقر بلفظه صريحا ( قال : له علي ألف في علمي أو فيما أعلم أو أحسب أو أظن لا شيء عليه ) خلافا للثاني في الأول قلنا : هي للشك عرفا نعم لو قال قد علمت لزمه اتفاقا ( قال غصبنا ألفا ) من فلان ( ثم قال كنا عشرة أنفس ) مثلا ( وادعى الغاصب ) كذا في نسخ المتن وقد علمت سقوط ذلك من نسخ الشرح ، وصوابه : وادعى الطالب كما عبر به في المجمع وقال شراحه أي المغصوب منه ( أنه هو وحده ) غصبها ( لزمه الألف كلها ) وألزمه زفر بعشرها قلنا : هذا الضمير يستعمل في الواحد والظاهر أنه يخبر بفعله دون غيره فيكون قوله كنا عشرة رجوعا فلا يصح نعم لو قال غصبناه كلنا صح اتفاقا لأنه لا يستعمل في الواحد . .


