[ فروع ] وهب لرجلين درهما  إن صحيحا صح ، وإن مغشوشا لا لأنه مما يقسم لكونه في حكم العروض . 
معه درهمان فقال لرجل : وهبت لك أحدهما أو نصفهما  إن استويا لم يجز ، وإن اختلفا جاز ; لأنه مشاع لا يقسم ; ولذا لو وهب ثلثهما جاز مطلقا . 
تجوز هبة حائط بين داره ودار جاره لجار ، وهبة البيت من الدار  فهذا يدل على كون سقف الواهب على الحائط واختلاط البيت بحيطان الدار لا يمنع صحة الهبة مجتبى . 
     	
		
				
						
						
