( تلفت ) العين ( الموهوبة واستحقها مستحق وضمن ) المستحق ( الموهوب له  لم يرجع على الواهب بما ضمن ) لأنها عقد تبرع فلا يستحق فيه السلامة ( والإعارة كالهبة ) هنا لأن قبض المستعير كان لنفسه ، ولا غرور لعدم العقد ، وتمامه في العمادية ( وإذا وقعت الهبة بشرط العوض المعين فهي هبة ابتداء فيشترط التقابض في العوضين ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					