( ويبطل ) العوض ( بالشيوع ) فيما يقسم [ ص: 706 ] بيع انتهاء فترد بالعيب وخيار الرؤية ، وتؤخذ بالشفعة ) هذا إذا قال : وهبتك على أن تعوضني كذا ، أما لو قال : وهبتك بكذا ، فهو بيع ابتداء وانتهاء وقيد العوض بكونه معينا ; لأنه لو كان مجهولا بطل اشتراطه فيكون هبة ابتداء وانتهاء .
[ فرع ] .
وهب الواقف أرضا شرط استبداله بلا شرط عوض لم يجز وإن شرط كان كبيع ، ذكره الناصحي . وفي المجمع وأجاز محمد هبة مال طفله بشرط عوض مساو ومنعاه .
قلت : فيحتاج على قولهما إلى الفرق بين الوقف ومال الصغير انتهى ، والله أعلم


