( ويبطل ) العوض ( بالشيوع ) فيما يقسم   [ ص: 706 ] بيع انتهاء فترد بالعيب وخيار الرؤية ، وتؤخذ بالشفعة ) هذا إذا قال : وهبتك على أن تعوضني كذا ، أما لو قال : وهبتك بكذا ، فهو بيع ابتداء وانتهاء وقيد العوض بكونه معينا ; لأنه لو كان مجهولا بطل اشتراطه فيكون هبة ابتداء وانتهاء . 
[ فرع ] . 
وهب الواقف أرضا شرط استبداله بلا شرط عوض  لم يجز وإن شرط كان كبيع ، ذكره الناصحي    . وفي المجمع وأجاز  محمد  هبة مال طفله بشرط عوض مساو  ومنعاه . 
قلت    : فيحتاج على قولهما إلى الفرق بين الوقف ومال الصغير انتهى ، والله أعلم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					