فصل في مسائل متفرقة . 
( وهب أمة إلا حملها ، وعلى أن يردها عليه أو يعتقها أو يستولدها  أو ) وهب ( دارا على أن يرد عليه شيئا منها ) ولو معينا كثلث الدار أو ربعها ( أو على أن يعوض في الهبة والصدقة شيئا عنها  صحت ) الهبة ( وبطل الاستثناء ) في الصورة الأولى ( و ) بطل ( الشرط ) في الصور الباقية ; لأنه بعض أو مجهول والهبة لا تبطل بالشروط ولا تنس ما مر من اشتراط معلومية العوض .  [ ص: 707 ] أعتق حمل أمة ثم وهبها  صح ولو دبره ثم وهبها لم يصح ) لبقاء الحمل على ملكه فكان مشغولا به بخلاف الأول 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					