الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن حلف لا يدخل دار فلان فدخل سطحها ، أو يدخل بابها فحول ودخله ، حنث ، وقيل : إن رقى السطح أو نزلها منه أو من نقب فوجهان ، كوقوفه على الحائط أو دخوله طاق الباب ( م 30 و 31 ) ، وقيل : لا يحنث بدخوله خارجه إذ أغلق .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 30 و 31 ) قوله : " وإن حلف لا يدخل دار فلان ، فدخل سطحها ، أو لا يدخل بابها فحول ودخله ، حنث ، وقيل : إن رقى السطح أو نزلها منه أو من نقب فوجهان ، كوقوفه على الحائط أو دخوله طاق الباب " انتهى .

                                                                                                          ذكر مسألتين : [ ص: 378 ]

                                                                                                          ( المسألة الأولى 30 ) لو حلف لا يدخل دار فلان فوقف على الحائط فهل يحنث أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والشرح والنظم :

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يحنث ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يحنث ، اختاره القاضي ، نقله في المستوعب ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 31 ) لو دخل طاق الباب فهل يحنث أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمقنع والشرح وغيرهم ، وهي من جملة المسائل اللاتي من حلف على فعل ففعل بعضه :

                                                                                                          ( أحدهما ) يحنث بذلك مطلقا ، وهو ظاهر ما اختاره الأكثر ، على ما تقدم ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يحنث به مطلقا ، وهو ظاهر كلام الآدمي في منتخبه ، وهذا الصحيح ، على ما تقدم في تعليق الطلاق بالشروط ، في كتاب الإنصاف . وقال القاضي : لا يحنث إذا كان بحيث إذا أغلق الباب كان خارجا ( قلت ) وهو الصواب ، وصححه ابن منجى في شرحه ، وجزم به في الوجيز .

                                                                                                          قال في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وإن دخل طاق الباب بحيث إذا أغلق كان خارجا منها فوجهان ، انتهى . اختار القاضي الحنث ذكره عنه في المستوعب




                                                                                                          الخدمات العلمية