الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وسأله إبراهيم الأطروش عن قتل الجهمية قال : أرى قتل الدعاة منهم ، ونقل ابن الحكم أن مالكا قال في عمرو بن عبيد : يستتاب ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه .

                                                                                                          قال أحمد : أرى ذلك إذا جحد العلم ، وذكر له المروذي عمرو بن عبيد ، قال : كان لا يقر بالعلم ، وهذا كافر .

                                                                                                          وقال له المروذي : الكرابيسي يقول من لم يقل لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر ، فقال : هو الكافر ، قال : مات بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيسي وقال : كذب .

                                                                                                          هتكه الله الخبيث قال ابن حامد : فقد أبان عن بدعته وكفره .

                                                                                                          وقال عن حارث المحاسبي : قاتله الله ، وقال : لا يغرك خشوعه ولينه وتنكيس رأسه فإنه رجل سوء ، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره ، لا تكلمه ، ولا كرامة له ، وكذب أحمد داود الظاهري وقال : إنه عدو الله ، وقال : لا فرج الله عنه ، لقوله : القرآن محدث ، وأنكر داود ، فقال أحمد : محمد بن يحيى النيسابوري أصدق منه ، لا يقبل قوله ، قال ابن حامد : فمنع من قبوله توبته .

                                                                                                          واحتج الشيخ { بقول خالد للنبي صلى الله عليه وسلم عن الخارجي : ألا أضرب عنقه ؟ قال لا وبكفه عن المنافقين } ، وبما روي عن علي [ ص: 159 ] رضي الله عنه ، وإن صرحوا بسب إمام أو عدل عزروا ، وإن عرضوا بذلك فوجهان ( م 7 ) وقد قال الإمام أحمد في مبتدع داعية له دعاة : أرى حبسه ، وكذا في التبصرة : على الإمام منعهم وردعهم ، ولا يقاتلهم إلا أن يجتمعوا لحربه فكبغاة .

                                                                                                          وقال أحمد أيضا في الحرورية الداعية : تقاتل كبغاة .

                                                                                                          [ ص: 159 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 159 ] ( مسألة 7 ) قوله : " وإن صرحوا بسب إمام أو عدل عزروا ، وإن عرضوا فوجهان " ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في المغني والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) يعزرون جزم به في المنور ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يعزرون ، قال في المذهب وغيره : فإن صرحوا بسب الإمام عزرهم ، انتهى . فظاهره عدم التعزير بالتعريض ، والله أعلم .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          ما ذكره ابن حامد من إطلاق الوجهين في مسألتين ليس من إطلاق الخلاف الذي نحن بصدده ، إذ المصنف قد قدم قبل ذلك حكما فيها ، والله أعلم . فهذه سبع مسائل في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية