الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 351 ] فصل من لزمته كفارة يمين فله إطعام عشرة مساكين ، جنسا أو أكثر ، أو كسوتهم ، أو يطعم بعضا ويكسو بعضا ، نص عليه ، وفيه قول قاله أبو المعالي كبقية الكفارات من جنسين ، وكعتق مع غيره أو إطعام وصوم . ما يجزئ صلاة الآخذ فيه ، وفي التبصرة : المفروضة ، وكذا نقل حرب : ما يجوز فيه الفرض ، كوبر وصوف ، وما يسمى كسوة ولو عتيقا لم تذهب قوته .

                                                                                                          وفي المغني : وحرير ، في الترغيب ما يجوز للآخذ لبسه ، فمن عجز كعجزه عن فطرة ، نص عليه ، وقيل : كرقبة في ظهار ، فصيام ثلاثة أيام متتابعة بلا عذر ، وعنه : له تفريقها .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : هل الدين كزكاة فيصوم أم لا ، كفطرة ، فيه روايتان . وله التكفير قبل الحنث .

                                                                                                          وفي الواضح على رواية حنثه بعزمه على مخالفة يمينه بنيته لا يجوز ، بل لا يصح ، وفيه رواية : لا يجوز بصوم ، لأنه تقديم عبادة ، كصلاة واختار في التحقيق : لا يجوز ، كحنث محرم ، في وجه ، وهما سواء ، نص عليه ، وعنه : بعده أفضل ، ونقل ابن هانئ : قبله ، ونقل ابن منصور : تقدم الكفارة ، وأحبه ، فله أن يقدمها قبل الحنث ، لا يكون أكثر من الزكاة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية