الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويقبل فيما ليس بعقوبة ولا مال ، ويطلع عليه الرجال غالبا ، كنكاح وطلاق ورجعة ونسب وولاء وإيصاء ، أو توكيل في غير مال ، رجلان ، وعنه : ورجل وامرأتان ، وعنه : أو يمين ، ذكرها الشيخ وغيره ، واختارها شيخنا ولم أجد مستندها عن أحمد ، وقيل : هما في غير نكاح ورجعة .

                                                                                                          وفي عيون المسائل : في النكاح لا يسوغ فيه الاجتهاد بشاهد ويمين ، واحتج لعدم انعقاده برجل وامرأتين بقوله { وأشهدوا ذوي عدل منكم } والعدل إنما يقع على الرجال دون النساء ، كذا قال ، ولا يلزم ، إذا ادعى عليها أنها أقرت بانقضاء عدتها لأنه إن كان طلاقا بائنا فلا نسلمه ، وإن كان رجعيا ، لأن المقصود منه المال وهو إسقاط السكنى والنفقة .

                                                                                                          وفي الانتصار : يثبت إحصانه برجل وامرأتين ، وعنه : في الإعسار ثلاثة ، ويقبل طبيب وبيطار واحد لعدم في معرفة [ داء ] دابة وموضحة ونحوه ، نص عليه ، [ ص: 589 ] وأطلق في الروضة قبول الواحد ، وإن اختلفا قدم المثبت .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية