الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فإن كان ببلد أوزانهم ناقصة ، أو نقدهم مغشوش ، فهل يلزمه منها كبيع ؟ فيه وجهان ( م 9 ) والشهادة بمائة درهم أو دينار [ أو ] من نقد البلد ، نقله ابن منصور ، كمطلق عقد .

                                                                                                          وفي المغني : إن فسر إقراره [ ص: 624 ] بسكة دون سكة [ البلد ] وتساويا وزنا فاحتمالان .

                                                                                                          ونقل يزيد بن الهيثم فيمن صالح رجلا على دراهم ولم يقل صحاحا أو مكسرة قال : صحاح ، قال : شيخنا : ومطلق كلام الواقف منزل على العرف الخطابي وعادة العمل ، وإن قال : له علي ألف زيوف ، قبل تفسيره بمغشوشة ، لا بما لا فضة فيه ، وإن قال : صغار ، قبل بناقصه ، في الأصح ، وقيل : وللناس دراهم صغار ،

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 9 ) قوله : " فإن كان ببلد أوزانهم ناقصة ، أو نقدهم مغشوش ، فهل يلزمه منها كبيع ؟ فيه وجهان " ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) يلزمه جياد وافية ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره ، ومقتضى كلام الخرقي ، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يلزمه من دراهم البلد ، وهو الصحيح ، وهو مقتضى كلام ابن الزاغوني ، قال الشيخ الموفق والشارح : هذا أولى ، وصححه في التصحيح والتلخيص ، وقدمه في الكافي وشرح ابن رزين ، وهو الصواب .




                                                                                                          الخدمات العلمية