وله أخذ رزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه  ،  وعنه    : بقدر عمله مع الحاجة ، واختار جماعة وبدونها وقيل : إن لم يتعين عليه ،  وعنه    : لا يأخذ أجرة على أعمال البر ، وإن لم يكفه ففي أخذه من الخصمين وجهان ( م 5 ) .  [ ص: 440 ] وإن تعين أن يفتي وله كفاية فوجهان ( م 6 ) ومن أخذ لم يأخذ أجرة ، وفي أجرة خطه وجهان ( م 7 ) ونقل عنه المروذي  فيمن يسأل عن العلم فربما أهدي له : لا يقبل إلا أن يكافئ ، وإن حكما بينهما من يصلح له نفذ حكمه وهو كحاكم الإمام . 
 وعنه    : لا ينفذ في قود وحد قذف ولعان ونكاح ، وظاهر كلامه : ينفذ في غير فرج ، كتصرفه ضرورة في تركة ميت في غير فرج ، ذكره  ابن عقيل  في عمد الأدلة ، واختار شيخنا  نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام ، وأنه إن حكم أحدهما خصمه أو حكما مفتيا في مسألة اجتهادية جاز ، وأنه يكفي وصف القصة له ، يؤيده قول أبي طالب    : نازعني ابن عمي الأذان فتحاكمنا إلى  أبي عبد الله  ، قال : اقترعا . قال شيخنا    : خصوا اللعان لأنه فيه دعوى وإنكار ، وبقية الفسوخ كإعسار قد يتصادقان  [ ص: 441 ] فيكون الحكم إنشاء لا إبداء ، ونظيره لو حكماه في التداعي بدين وأقر به الورثة ، وفي عمد الأدلة بعد ذكر التحكيم : وكذا يجوز أن يتولى متقدمو الأسواق والمساجد الوساطات والصلح عند الفوزة والمخاصمة ، وصلاة الجنازة وتفويض الأموال إلى الأوصياء ، وتفرقة زكاته بنفسه ، وإقامة الحدود على رقيقه ، وخروج طائفة إلى الجهاد تلصصا وبياتا ، وعمارة المساجد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتعزير لعبد وإماء ، وأشباه ذلك . 
     	
		 [ ص: 439 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					