وإن كان واضع الحجر آخر فعثر به إنسان فوقع في البئر فقد اجتمع سببان مختلفان ، فعنه : يحال على الأول ، وهو أشهر فضمانه على الواضع ، كالدافع ; لأنه لم يقصد به القتل عادة لمعين ، بخلاف مكره وعنه : عليهما ( م 2 ) فيخرج منه ضمان المتسبب ، اختاره ابن عقيل وغيره وجعله أبو بكر كقاتل وممسك ، وإن تعدى أحدهما خص به .


