الفروع لابن مفلح
وإن قرب صغيرا من هدف فأصابه سهم ضمنه المقرب ، وإن أرسله في حاجة فأتلف مالا أو نفسا فجناية خطإ من مرسله ، وإن جنى عليه ضمنه أيضا ، ذكر ذلك في الإرشاد وغيره ، ونقله ابن منصور ، إلا أنه قال : ما جنى فعلى الصبي ، ولو كان عبدا فكغصبه ، نص عليه


