وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر رابعا  ضمنته العاقلة أثلاثا ، ولا قود لعدم إمكان القصد غالبا . 
وفي الفصول احتمال : كرميه عن قوس ومقلاع وحجر من يد ، ونقل المروذي    : يفديه الإمام ، فإن لم يفعل فعليهم ، وإن قتل أحدهم فقيل : على عاقلة صاحبيه ديته ، وقيل : ثلثاها ( م 7 ) ، وفي بقيتها الروايتان في فعل نفسه ، وإن زادوا على ثلاثة فالدية  [ ص: 9 ] في أموالهم ،  وعنه    : على العاقلة ، لاتحاد فعلهم ، ولا يضمن من وضع الحجر وأمسك الكفة ، كمن أوتر وقرب السهم ، وقال  القاضي   وابن عقيل    : يتوجه روايتا ممسك . 
     	
		  [ ص: 8 ] 
				
						
						
