وإن سلم ولده لسابح ليعلمه فغرق لم يضمنه ، في الأصح ، كبالغ سلم نفسه إليه ، وإن أمره أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه كاستئجاره قبضه الأجرة أو لا ، وقيل : إن أمره سلطان ضمنه ، وهو من خطإ الإمام ، ولو أمر من لا يميز قاله الشيخ وغيره ، وذكر الأكثر ، وجزم به في الترغيب والرعاية غير مكلف ضمنه ، ولعل مراد الشيخ : ما جرى به عرف وعادة ، كقرابة وصحبة وتعليم ونحوه ، فهذا متجه ، وإلا ضمنه ، { وقد كان ابن عباس يلعب مع الصبيان ، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاوية } ، رواه مسلم ، قال في شرح مسلم : لا يقال هذا تصرف في منفعة الصبي ; [ ص: 15 ] لأنه قدر يسير ، ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة ، واطرد به العرف وعمل المسلمين .


