ودية مجوسي ووثني ذمي ومعاهد أو مستأمن بدارنا  ، قال في الترغيب : أو قتل منهم  [ ص: 18 ] من آمنوه بدارهم ثمانمائة درهم وجراحه بالنسبة . 
وفي المغني في معاهد دية أهل دينه ونساؤهم كنصفهم كالمسلمين . 
ولا يضمن من لم تبلغه الدعوة . وعند  أبي الخطاب    : من له دين له دية أهل دينه . 
وذكر أبو الفرج    : كدية مسلم ، لأنه ليس له من يتبعه . 
ونساء حرب وذريتهم وراهب يتبعون أهل الدار والآباء . 
     	
		  [ ص: 18 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					