وفي الترغيب أو غيره : لو خرج بعضه  [ ص: 21 ] حيا وبعضه ميتا  فروايتان . وإن ألقته أمه وقد عتقت أو أعتق ، وأعتقناه   فعنه    : كجنين حر ، وعنه مع سبق العتق الجناية ، وعنه : كجنين مملوك ، ونقل حرب  التوقف ( م 5 ) وإن ألقته حيا فالدية كاملة مع سبق العتق الجناية وإلا فروايتا عبد جرح ثم عتق . . 
     	
		
				
						
						
