وفي الترغيب أو غيره : لو خرج بعضه [ ص: 21 ] حيا وبعضه ميتا فروايتان . وإن ألقته أمه وقد عتقت أو أعتق ، وأعتقناه فعنه : كجنين حر ، وعنه مع سبق العتق الجناية ، وعنه : كجنين مملوك ، ونقل حرب التوقف ( م 5 ) وإن ألقته حيا فالدية كاملة مع سبق العتق الجناية وإلا فروايتا عبد جرح ثم عتق . .


