وفي سن من صغير أو كبير وضرسه ونابه نصف عشر دية  ، ما لم تعد ، وعنه : إن لم يكن بدلها فحكومة ، اختاره  القاضي  ،  وعنه    : في الكل دية ، ففي كل ضرس بعيران ، لأن فوق ثنيتين ورباعيتين ونابين وضاحكين وناجذين وستة طواحين وأسفل مثلها ، قال أبو محمد الجوزي    : إن قلع أسنانه دفعة واحدة  فالدية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					