وإن قطع لسانه فذهب ذوقه ونطقه  أو كان أخرس فدية ، وإن ذهبا واللسان باق فديتان . 
وفي الواضح : إن قطع لسانه فدية ، أزال نطقه أو لم يزله : فإن عدم الكلام بقطعه وجب لعدمه أيضا دية كاملة ، كذا وجدته . 
وفي مختصر  ابن رزين    : لو ذهب شمه وسمعه ومشيه وكلامه تبعا فديتان . 
 
				
 
						 
						

 
					 
					