وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه  فديتان ، كذهاب شم أو سمع بقطع أنفه أو أذنه ،  وعنه    : دية ، كبقية الأعضاء الذاهبة بنفعها . 
وإن ذهب ماؤه أو إحباله  فالدية ، ذكره في الرعاية ، وكذا في الروضة : إن ذهب نسله الدية . 
وفي المغني : في ذهاب مائه احتمالان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					