ونقل حنبل فيمن كسرت يده أو رجله : فيها حكومة ، وإن انجبرت .
وترجمه أبو بكر بنقص العضو بجناية ، وعنه : في الزائد أربعة ، لأنه عظمات ، واختار الشيخ فيما سواه حكومة ، كبقية الجروح ، وكسر العظام ، كخرزة صلب وعصعص وعانة ، وقاله في الإرشاد في غير [ ص: 38 ] ضلع ، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ، ثم يقوم وهي به قد برأت ، فما نقص من القيمة فله كنسبته صحيحا عشرة ومعيبا تسعة ففيه ، عشر ديته ، ولا يبلغ بحكومة محل له مقدر مقدرة على الأصح ، كمجاوزته ، فإن لم تنقصه الجناية حال البرء فحكومة ، نص عليه ، فتقوم حالها ، وقيل : قبيل البرء ، وعنه : لا شيء فيها كما لو لم تنقصه ابتداء ، أو زادته حسنا ، في الأصح .


