وتؤخذ من بعيد لغيبة قريب وقيل : يبعث إليه فإن تساووا وكثروا وزع الواجب بينهم ، نص عليه ، وما أوجب ثلث دية فأقل أخذ في رأس الحول ، وثلثيها فأقل ففي رأس الحول ثلث وبقيته في رأس آخر ، وإن أوجب دية فأكثر ففي كل حول ثلث ، وعند القاضي وأصحابه : دية نفس في ثلاث .
وقيل : الكل ، وإن قتل اثنين فديتهما في ثلاث ، كإذهابه بجنايته سمعا وبصرا ، وقيل : في ست .
وابتداء الحول من الزهوق ، وفي الجرح من البرء ، وقال القاضي : من الجناية في قتل موح وجرح لم يسر ، ومن صار أهلا عند الحول لزمه ، في الأصح ، وإن حدث مانع بعد الحول فقسطه وإلا سقط .


