ولا تقسم أنثى ، نص عليه ، وعند  ابن عقيل  تقسم في الخطإ ، وفي خنثى وجهان    ( م 3 ) . 
ولا مرتد وقت موت موروثه الحر ، لعدم إرثه ولو أسلم ، بل بعد موته ،  [ ص: 49 ] فيحلفون خمسين بقدر إرثهم ويكمل الكسر وإن انفرد واحد حلفها ، نص عليه ، ونقل  الميموني    : لا أجترئ عليه . 
{ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحلف منكم خمسون   } قلت    : فمن احتج بالواحد ؟ قال : يحتج بحديث  معاوية  ، قصرها على ثلاثة ،  ابن الزبير    . 
وفي مختصر  ابن رزين  يحلف ولي يمينا ;  وعنه    : خمسين ، وإن جاوزوا خمسين حلف خمسون كل واحد يمينا ، وفي اعتبار كون الأيمان في مجلس واحد فيه وجهان أصلهما الموالاة ( م 4 ) . فإن اعتبر فحلف ثم جن أو عزل الحاكم مولاه ، لا وارثه ، ووارثه كهو . 
وفي المنتخب إن لم يكن طالب فله الحق ابتداء ، ولا بد من تفصيل الدعوى في يمين : المدعي . 
ومتى حلف الذكور فالحق للجميع ، ويحتمل أن العمد لذكور العصبة ، والسيد كوارث ، وإن نكلوا أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين ، وعنه : يغرم الدية ، وعنه : من بيت  [ ص: 50 ] المال . 
اختاره أبو بكر  ، وقدم في الموجز : يمينا واحدة ، وهو رواية في التبصرة . 
     	
		 [ ص: 48 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					